السيد عبد الأعلى السبزواري

15

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة [ 7 ] ، حتى لو تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة [ 8 ] . الثاني : أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي [ 9 ] ، فلو وجر في حلقه اللبن ، أو شرب اللبن المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة [ 10 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 13 . ( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 و 3 والوجور بالضم أي : الصب في الفم . ( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 و 3 والوجور بالضم أي : الصب في الفم .